746 (7) الدعائم 288 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان أعتقها اعتدت عدة المطلقة.
747 (8) كا 172 ج 6 - (محمد عن أحمد - معلق) عن ابن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال لا يحل لها ان تتزوج حتى تنقضى عدتها ثلاثة أشهر.
747 (9) كا 172 ج 6 - محمد عن أحمد عن يب 483 ج 7 و 156 ج 8 - صا 349 ج 3 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة (1) إذا مات (عنها - يب 7) مولاها (قال فقال أبو عبد الله عليه السلام - يب 7) (ان - كا - صا - يب 8) عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث (2) حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
749 (10) كا 172 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفى عنها قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر وان كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.
وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (15) ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان أرادت ان تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة.
(26) باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره لاستبراء رحمها