يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها (إلى أن قال عليه السلام) وكان تطليقة بائنة لا رجعة له عليها.
وفي باب (30) من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها من أبواب العدد ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية أبى الصباح (3) من باب (1) أنه متى يصح الخلع قوله عليه السلام إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وفي رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي (أي مختلعة) أملك بنفسها.
ويأتي في رواية يزيد من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة (إلى أن قال عليه السلام) لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن وفي رواية محمد بن القاسم من باب عدم ارث المختلعة في طلاقها قوله عليه السلام لا ترث المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج (إلى أن قال) لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
(7) باب ان المختلعة لا تمتع بشئ 815 (1) كا 144 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال المختلعة لا تمتع.
816 (2) كا 144 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمتع المختلعة.
817 (3) فقيه 339 ج 3 - سئل (أي أبو عبد الله عليه السلام) عن المختلعة ألها متعة فقال لا.
818 (4) كا 144 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي