ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(22) باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة 728 (1) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 356 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام (1) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها (2) الآخر كم تعتد للناس (3) فقال ثلاثة قروء وانما تستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها (4) للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام (و - يب - فقيه) قال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال. يب 489 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).
729 (2) المقنع 120 - فان (5) نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير فإنها تعتد عادة واحدة ثلاثة قروء.
730 (3) كا 151 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر قال فقال إبراهيم النخعي عليها ان تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال عليها عدة واحدة.
وتقدم في باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(23) باب ان الخصى إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة