بصحيح قوله عليه السلام انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار (إلى أن قال) فمن خالف هذا فليس طلاقه ويمينه بشئ. وفى رواية منصور (8) قوله فأبوا على الا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت الا ان أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلى وهو متبسم فقال اما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشئ.
وفي باب (30) ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة وباب (31) ان الطلاق بيد العبد إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ما يناسب ذلك.
وفي رواية زرارة (9) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله عليه السلام الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب.
وفي رواية عبيد (15) من باب (1) ما ورد في الظهار وما يتحقق به من أبوابه قوله عليه السلام لا طلاق الا ما أريد به الطلاق.
(4) باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدة قال الله تعالى في سورة التحريم (66) " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. " (2).
47 (1) كا 70 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق، أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد ابن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدى؟ قال يقول