عليه السلام إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة وفي رواية ابن سنان (2) قوله عليه السلام إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة وفي رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة (وتدل على ذلك الروايات الدالة على أن لزوم العدة أكثر لاستبراء الرحم من الحمل).
(27) باب حكم عدة الذمية 752 (1) كا 174 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير (1) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنه يؤدونهم الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مولاه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت فما عدتها أن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فان أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين (2) أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت (3) عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات (عنها زوجها - كا) عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الامام (4) فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفى عنها زوجها ثم قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
يب 478 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن