مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها. وفي رواية الحسن بن زياد (27) قوله المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته الا بعد سنة قال عليه السلام ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان (حمله الشيخ ره على الوهم من الراوي أو على التقية).
(10) باب أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا ان تأتي بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير إذن الزوج قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الآية (6).
610 (1) كا 91 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيت زوجها.
611 (2) يب 130 ج 8 - صا 333 - 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا - يب - صا 353) قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال (تعتد - يب) في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضى عدتها (قال - يب) وسألته عن المتوفى عنها زوجها (أ - كا - صا) كذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت. فقيه 322 ج 3 -