قوله عليه السلام إذا قهقهت فقل حين تفرغ اللهم لا تمقتني.
(24) باب ان كفارة الطيرة التوكل 1122 (1) كا 198 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفارة الطيرة (1) التوكل.
1123 (2) كا 197 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن حريث (2) قال قال أبو عبد الله عليه السلام الطيرة على ما تجعلها ان هونتها تهونت وان شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
(25) باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج 1124 (1) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن فقيه 301 ج 3 - أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (3) يتزوج المرأة (4) ولها زوج (فقال - فقيه) فإذا (5) لم يرفع (خبره - فقيه) إلى الإمام فعليه ان يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (فقيه - هذا بعد أن يفارقها) 1125 (2) كا 193 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.
(26) باب كفارة المجالس 1126 (1) فقيه 238 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كفارات المجالس