وفي أحاديث باب (2) ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمباراة لا يؤخذ منها أكثر من المهر ما يناسب ذلك وفي رواية ابن بزيع (5) من باب (3) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق قوله عليه السلام المرأة تبارئ زوجها (إلى أن قال عليه السلام) وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام. وفي أحاديث باب (6) ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية يزيد من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب توارث الزوجين قوله عليه السلام لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن (أي بين المختلعة والمخيرة والمبارأة والمستأمرة) وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن.
(11) باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا أن لا شئ لها قبله 837 (1) قرب الإسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها ان سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها كيف يصنع قال فليشهد عليها شهودا على مبارأته إياها انه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله.
ويمكن ان يستدل على ذلك بما تقدم من العموم والاطلاق.
كتاب الظهار وأبوابه (1) باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق