الظهار يقع من الحرة والأمة قوله في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد فقال عليه السلام عليه عشر كفارات. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر الأبواب الآتية المربوطة بالظهار ما يدل على ذلك.
(10) باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة 914 (1) يب 22 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر (ما عليه - يب) قال عليه مكان كل مرة كفارة وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله صا 262 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا.
915 (2) يب 18 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 156 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 343 ج 3 - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فان واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر نوادر أحمد بن محمد 65 - محمد بن أبي عمير مثله سندا ومتنا.
916 (3) الدعائم 275 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ان عليه ثلاث كفارات وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا مثل ذلك وقال علي عليه السلام انما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى وان كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى وان ظاهر منها مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.
917 (4) يب 22 ج 8 - صا 262 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل (1) عن أبي عبد الله عليه