ثمانين.
1229 (3) المقنع 120 - فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد.
الهداية 72 - فقيه الرضا عليه السلام 249 (نحوه).
1230 (3) الجعفريات 134 - بإسناده عن علي عليه السلام في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحد.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) كيفية اللعان قوله عليه السلام وان قذفه (اي ولد الملاعنة) أحد جلد حد القاذف وفي مرسلة فقيه (9) قوله (ع) فان دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد وفي رواية أبى بصير (13) قوله (ع) ومن قذف ولدها منه فعليه الحد وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام ومن قال إنه ولد الزنا جلد الحد وفي رواية الفضيل (15) قوله عليه السلام فان سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد وفي رواية الدعائم (2) من باب (11) ان ميراث ولد الملاعنة لامه قوله عليه السلام ومن قذفه وجب عليه الحد وفي رواية الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام وان دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد.
ويأتي في باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط من أبواب حد القذف ما يدل على ذلك.
(17) باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان 1231 (1) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 212 ج 7 - يب 77 ج 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا (1) أيضا بالزنا (أ - كا يب 77) عليه حد قال نعم عليه حد.