إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها (من غيرها - يب) فان ذلك لا يخفى، لأن دم الحيض دم عبيط (1) حار ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.
575 (2) فقيه 333 ج 3 - وسأل (أبا عبد الله عليه السلام) محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنظر (2) قدر أقرائها (فتزيد يوما - فقيه) أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. يب 121 ج 8 - وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة (وذكر مثله).
576 (3) الدعائم 287 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في المستحاضة المطلقة تعتد بأيام حيضها فان اشتبه عليها فبالشهور.
وتقدم في باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من أبواب الحيض وباب (5) حكم المبتدئة والمضطربة ما يناسب ذلك. وفي أحاديث باب (16) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها ان يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر من أبواب الطلاق ما يدل على ذيل الباب. وفي باب (3) ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض من أبواب العدد فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر ما يدل على ذلك.
(6) باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين 577 (1) يب 121 ج 8 - صا 325 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 100 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا - صا) عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن (2) فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.