أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
186 (11) يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبى العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان (بن يحيى - خ يب) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها (1) وهو أقرب الأجلين فقه الرضا عليه السلام 244 نحوه.
وتقدم في باب (11) أنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال ما يدل على ذلك وفى رواية إسحاق (7) من باب (18) ان من طلق بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني قوله رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال عليه السلام ليس هذا مثل هذا (قال الشيخ (ره) المعنى في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلث تطليقات في طهر واحد للسنة فإنها تبين منها بالثلاث على ما قدمناه وإن لم يدخل بها وذلك غير موجود في الحامل لأن الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة حتى تضع ما في بطنها).
ويأتي في باب (8) ان عدة الحامل وضع حملها من أبواب العدد ما يناسب ذلك فراجع.
(15) باب أن من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغائب 187 (1) يب 69 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 86 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 333 ج 3 - (الحسن - فقه) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا