وتقدم في رواية أبى بصير (1) من باب (6) حكم من كان عليه شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام ومن لا يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام وفي رواية سماعة (2) نحوه وفي مرسلة مقنعة (3) قوله سئل عليه السلام عمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيامهما فقال عليه السلام يصوم ثمانية عشر يوما ان قدر على ذلك.
(9) باب ان من عجز عن الكفارة اجزاه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجز 1029 (1) كا 461 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن يب 16 و 320 ج 8 - صا 56 ج 4 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كل - يب صا) من عجز عن الكفارة التي تجب عليه (من - يب صا) صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار (1) له الكفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر (به - يب صا) حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة أن تكون معه (2) ولا يجامعها.
1030 (2) يب 320 ج 8 - صا 56 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (ان - يب صا) الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى (3) أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من (4) الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر (به - يب صا) يوما من الأيام