دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها من أبواب العدد قوله هل يحل لها ان تختضب في العدة قال عليه السلام لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج. وفى رواية صفوان (9) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله هذه (أي المتوفى عنها زوجها) ليست مثل تلك (أي المطلقة) هذه (أي المتوفى عنها) تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد. وفي رواية زرارة (25) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا قوله عليه السلام وليس عليها في الطلاق ان تحد. ولاحظ باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل.
(12) باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة 634 (1) الدعائم 295 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة وان طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم يلج (1) عليها في عدتها ولا بعد أن تنقضى عدتها إلا بأذن.
ولاحظ باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وباب (11) ان المطلقة الرجعية لها أن تتزين لزوجها وتظهر له زينتها.
(13) باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل قولها قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآية (228).
635 (1) يب 165 ج 8 - صا 356 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي