ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة باللعان ما يدل عل يذلك فراجع.
(2) باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخول 1144 (1) يب 192 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 162 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 186 ج 8 - صا 371 ج 3 - فقيه 346 ج 3 - أحمد بن محمد (يب 186 - صا فقيه) ابن أبي نصر (البزنطي - يب 186 صا فقيه) عن عبد الكريم (بن عمرو - يب 186 صا فقيه) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته (1) - يب 186 صا فقيه - ولا يكون اللعان الا بنفي الولد الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر ابن محمد عليهما السلام لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته.
1145 (2) كا 162 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول.
146 (3) الدعائم 284 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه قال إن أقامت البينة انه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا وكذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما.
1147 (4) كا 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.
1148 (5) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا افترى الرجل على امرأته فقال يا زانية فليس بينهما لعان حتى يدعى