الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته.
(7) باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين 1177 (1) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم.
1178 (2) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسن بن محبوب عن فقيه 347 ج 3 - العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
1179 (3) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 164 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان فقال نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
1180 (4) يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة قال نعم إذا كان مولاه زوجة إياها (و - يب) لاعنها بأمر مولاه كان ذلك (وقال ذلك - يب) وقال بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. احتمل الشيخ ره ان يكون الخبر خرج مخرج التقية.
1181 (5) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال