الله عليه وآله فذكره له فقال صلى الله عليه وآله امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسكها من بعد وإن شاء طلقها. وفى رواية الحلبي (9) وابن أبي بكر حمزة (12) وإسماعيل (20) نحوه. وفى رواية ابن حنظلة (24) قوله عليه السلام الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ. وفى رواية الدعائم (25) نحوه.
وفى أحاديث باب (18) ان من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق ما يدل على أن الطلاق لا يكون الا في طهر بشهود.
وفى رواية الدعائم (12) من باب (19) حكم من خير زوجته وجعل أمرها بيدها قوله عليه السلام إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها ولا يكون ذلك الا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه. وفى رواية ابن مسلم (18) قوله عليه السلام إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار. وفى رواية ابن مسلم (20) قوله عليه السلام لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود.
وفى رواية يحيى بن عبد الله (2) من باب (24) أن طلاق المكره والمضطر ليس بصحيح قوله عليه السلام وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ. وفى رواية منصور (8) ما يناسب الباب.
وفى رواية بريد (2) من باب (33) حكم طلاق زوجة المفقود قوله عليه السلام أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة.
وفى مرسلة فقيه (7) قوله عليه السلام طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين.
وفى رواية طربال (5) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك