ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها، وقوله وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم وقوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل الرجل.
(20) باب حكم طلاق الصبى 284 (1) كا 124 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 76 ج 8 - صا 303 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى صا) عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس طلاق الصبى بشئ (حمله الشيخ ره على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق).
285 (2) كا 124 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران.
286 (3) كا 126 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه أو الصبى أو مبرسم أو مجنون أو مكره.
287 (4) يب 76 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 124 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (و - يب - صا) عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا (1) عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا - كا) (2) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم - كا - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن