977 (14) يب 4 ج 8 - صا 256 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن (1) علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤلى إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة. رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله. حمله الشيخ ره على ما حمل عليه رواية منصور المتقدمة.
978 (15) الدعائم 272 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أوقف المؤلى وعزم على الطلاق خلى عنها حتى تحيض أو تطهر فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء.
979 (16) وفيه - وعن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال يشهد شاهدي عدل على الطلاق.
وتقدم في باب (13) أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ من أبواب الظهار وباب (1) ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة ما يدل على ذلك.
(6) باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه 980 (1) يب 7 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان (2) فاء فامسك فلا بأس. تفسير العياشي 113 ج 1 - عن أبي بصير في رجل آلى (وذكر مثله إلا أنه قال وإن أمسك فلا بأس).
981 (3) يب 7 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن