أنى ذلك قال لعل أن يكون عرقا نزع قال وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع.
1164 (13) الدعائم 461 ج 2 - إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد الا ان يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل فيلاعن فان قال لها يا زانية أنا زنيت بك جلد حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقربه أربع مرات أو تقوم عليه فيه البينة.
وتقدم في رواية أبى بصير (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا يكون اللعان الا بنفي الولد وفي رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام فليس بينهما لعان حتى يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (3) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها. وفي باب (13) ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الولد ما يدل على ذلك وفي باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد من أبواب حد القذف ما يدل على ذلك.
(4) باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصم 1165 (1) يب 193 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 164 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما.
1166 (2) كا 166 ج 6 - محمد عن أحمد بن محمد عن يب 310 ج 7 و 193 ج 8 - فقيه 36 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم