173 (8) يب 62 ج 8 - صا 295 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فقيه 325 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى إبراهيم (1) عليه السلام الغائب الذي يطلق (أهله - يب) كم غيبته قال خمسة أشهر (أو - صا - فقيه) ستة أشهر قلت حد (فيه - فقيه) دون ذا (2) قال ثلاثة أشهر. (حمل الشيخ (ره) هاتين الروايتين على من لا تحيض الا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة).
وتقدم في رواية أبى حمزة (2) من باب (3) أن الطلاق بيد الرجل أنه لا طلاق حتى يتكلم به قوله لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود (والشهور - خ) ويكون غائبا عن أهله.
ويأتي في باب (15) ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة مثل الغائب ما يدل على ذلك.
(13) باب ما ورد في أن الغائب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهر.
174 (1) يب 63 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 78 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر (ه - صا) فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين (3) فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد (هما - يب - كا) على طلاقها قال لا يقع بها طلاق.
175 (2) يب 64 ج 8 - صا 295 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 79 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية ابن