فقيه 227 ج 4 - روى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الصبى وذكر مثله إلى قوله فنعم (وزاد) قال القاسم بن سليمان فإذا كان أبواهما حيين فنعم. نوادر أحمد بن محمد 135 - النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى يتزوج الصبية هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا.
293 (2) (يب) 382 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى تزوج الصبية قال يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما قلت يجوز طلاق الأب قال لا.
294 (3) ك 306 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الطلاق بيد من أخذ بالساق.
وتقدم في رواية ابن مسلم (2) من باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه من أبواب التزويج قوله فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغره قال عليه السلام لا.
(22) باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف 295 (1) كا 125 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال ولم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن ان هو طلق أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق، قال ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان.