ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن العبد إذا كانت تحته الأمة (وذكر مثله) المقنع 121 - والعبد إذا كانت تحته أمة (وذكر نحوه).
494 (4) يب 87 ج 8 - صا 311 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره قال نعم. (حملة الشيخ ره على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة).
وتقدم في باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق وذيله ما يناسب ذلك.
(51) باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر 495 (1) يب 86 ج 8 - صا 311 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها (1) ويواقعها ثم يردها على (2) عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب عليه السلام لا تحل له الا بنكاح. (قال الشيخ ره في التهذيبين قوله عليه السلام لا تحل له الا بنكاح - يعنى - من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك). ولاحظ باب (54) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته من أبواب نكاح العبيد وباب (55) ان المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو العبد.
وتقدم في باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق