طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال عليه السلام لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها. وفى رواية شهاب (3) من باب (22) عدم جواز طلاق المجنون قوله فان جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال عليه السلام يرد إلى السنة (18) باب ان من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها قال الله تعالى في سورة البقرة (2) فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
247 (1) يب 43 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 75 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يدعها حتى تمضى ثلاثة أشهر الا يوما، ثم يراجعها في مجلس، ثم يطلقها (1)، ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا قال فقال إذا تخلل (2) الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
248 (2) يب 81 ج 8 - صا 283 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت، ثم طلقها تطليقتين (3) على طهر قال هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال (4) ولكن كيف أصنع أو أقول هذا، وفى كتاب على (بن أبي طالب - يب) عليه السلام ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أفتني في نفسي فقال لها فيما أفتيك؟ قالت إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثم أمسكني لا يمسني، حتى إذا