ظاهر من امرأته قال لا يلزمه وقال لي لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.
872 (3) الدعائم 275 ج 2 - عن جعفر بن محمد انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
873 (4) يب 21 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.
(4) باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط 874 (1) كا 160 ح 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب 12 ج 8 - صا 260 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (بن سعيد - صا) عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الظهار ضربان (1) أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها (2) - كا) فالذي يكفر قبل المواقعة (3) (فهو - يب - صا) الذي يقول أنت على كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت على كظهر أمي ان قربتك.
875 (2) يب 13 ج 8 صا 260 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت على كظهر أمي ولا يقول أنت على كظهر أمي ان قربتك.
876 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 67 - عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن الحجاج قال المظاهر إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي ولا يقول