ويأتي في باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد من أبواب ميراث ولد الملاعنة وباب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ما يدل على ذلك.
(14) باب ان الرجل ليس له ان يقر بأحد التوأمين فله أن يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وان تمادى وكانت في عدتها لاعنها 1220 (1) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه انه رفع إلى علي عليه السلام امر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الأخر فقال ليس ذلك له أما ان يقربهما جميعا واما ان ينكرهما جميعا.
1221 (2) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها قال إن هو أقر جلد وان كانت في عدتها لاعنها.
1222 (3) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فان هو أقر بالكذب جلد الحد وان تمادى (1) وكانت في عدتها لاعنها وان ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها.
(15) باب أنه لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لا 1223 (1) يب 282 ج 6 - صا 35 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام