على ذلك ولاحظ الباب التالي (32) باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه قال الله تعالى في سورة النحل (16) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (75).
351 (1) يب 338 ج 7 - صا 206 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية (العجلي - صا) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق الا بأذن مولاه.
352 (2) يب 347 ج 7 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 350 ج 3 - ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده قلت فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق (1) تفسير العياشي 265 ج 2 - عن زرارة عن أبي جفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا (وذكر مثله إلا أن فيه أفشئ بدل فشئ).
353 (3) الدعائم 299 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده وان زوجه السيد جاز وقال الله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال:
والطلاق والنكاح شئ.
(33) باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها 354 (1) كا 148 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و