الظهار ثم أفطر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه ئل 554 ج 15 - ورواه على ابن جعفر في كتابه مثله.
1025 (2) يب 17 ج 8 - صا 268 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال يعتقها ولا يعتد بالصوم (حمله الشيخ ره على الاستحباب).
1026 (3) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه قال يقطع الصوم ويكفر وان كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه فلا قضاء عليه وقد كفر كفارته.
1027 (4) الدعائم 279 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله تعالى فان صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن ينقضى صيامه أعتق وانهدم الصيام وان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من الصيام فقد قضى الواجب ولا شئ عليه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب (7) ان الظهار يقع من الحرة والأمة قوله عليه السلام وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه.
(8) باب ان من عجز من كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما.
1028 (1) يب 23 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص النخاس عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.