حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع وان كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع قال معاوية وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا ان الايمان لا يكون الا بالله وكذلك نزل بها القرآن.
869 (15) يب 10 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر كا 158 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال الظهار لا يقع على الغضب.
وتقدم في باب (22) حكم تحريم الزوجة والجارية من أبواب الايمان (ج 19) ما يدل على ذلك، ولاحظ باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق من أبوابه.
ويأتي في باب (4) أن الظهار ضربان ما يناسب ذلك.
(3) باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول 870 (1) فقيه 301 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لأمة كل امرأة أتزوجها فهي على مثلك حرام قال ليس هذا بشئ.
871 (2) كا 158 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 340 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال (لي - كا) لا يكون ظهار ولا (يكون - فقيه) إيلاء (1) حتى يدخل بها يب 21 ج 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك