فطلاق (الأمة) تطليقتان وعدتها قرآن وفي رواية حماد (10) قوله عليه السلام فالطلاق والعدة بالنساء وفي رواية الجعفريات (11) قوله الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وفي رواية عمار (19) من باب (4) ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها قوله عليه السلام وان كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما. ويأتي في باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض ما يناسب ذلك خصوصا رواية الحلبي (4) وفي رواية زرارة (1) من باب (27) حكم عدة الذمية قوله عليه السلام عدتها (اي النصرانية) عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم. ولاحظ باب (31) ان عدة المتعة قرآن فان فيه ما يناسب ذلك.
(25) باب ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا 740 (1) يب 155 ج 8 - صا 349 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 171 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر (1).
741 (2) كا 172 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 8 - صا 348 - ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعتق وليدته (2) عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (1) قال وسألته عن رجل أعتق وليدته (2) وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة