المدينة وسألوا عن الخلف بعد الرضا عليه السلام (إلى أن قال) فقال الرجل الثاني يا ابن رسول الله ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء قال تقرأ القرآن قال نعم قال اقرأ سورة الطلاق إلى قوله " وأقيموا الشهادة لله " يا هذا لا طلاق الا بخمس بشهادة شاهدين عدلين في طهر من غير جماع بإرادة عزم ثم قال بعد كلام يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء قال لا. الخبر.
146 (67) كا 65 ج 6 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة قال ثم قال وهو الذي قال الله عز وجل " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال وما أعد له وأوسعه لهما جميعا ان يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر وثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.
147 (68) فقه الرضا عليه السلام 246 - وقد أروى عن العالم عليه السلام أنه قال الفقيه لا يطلق الا طلاق السنة.
148 (69) كا 57 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمرا لله عز وجل. الدعائم 262 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ولو ملكت من امر الناس وذكر مثله.
149 (70) كا 57 ج 6 - (حميد بن زياد - معلق) عن الحسن بن محمد (بن سماعة - ئل) عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي