لأحد أن يقربها. وفي باب (2) ان نفقة المطلقة الحبلى على زوجها من أبواب النفقات ما يدل على أن نفقة المطلقة المعتدة على زوجها.
وفي رواية زرارة (2) من باب (8) أنه لا طلاق الا على سنة قوله عليه السلام وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها. وفى مرسلة فقيه (7) قوله عليه السلام وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة ما دامت في عدتها. وفي رواية عبد الرحمن (1) من باب (15) ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة قوله عليه السلام وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها. وفي رواية محمد بن قيس (5) من باب (3) ان عدة المطلقة إذا كانت مستقيمة الحيض ثلاثة قروء من أبواب العدد قوله عليه السلام المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها.
ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل قوله عليه السلام وتحج (المتوفى عنها زوجها) وان كانت في عدتها.
(11) باب ان المطلقة الرجعية لها أن تتزين لزوجها وتظهر له زينتها 627 (1) يب 131 - 158 ج 8 - صا 351 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 92 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة تكتحل و تختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله تعالى يقول " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها (أن - كا - يب) تقع في نفسه فيراجعها.
628 (2) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا قال لا بأس إذا فعلته عن غير سوء.
629 (3) الدعائم 292 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال