1071 (39) نوادر أحمد بن محمد 60 - النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قال ثوب.
1072 (40) ك 419 ج 15 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون " إلى أن قال قلت أو كسوتهم قال ثوب.
1073 (41) ك 420 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله من أوسط ما تطعمون الآية والكسوة ثوب الخبر.
1074 (42) الدعائم 102 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله أو كسوتهم قال ثوبان لكل انسان.
وتقدم في باب (3) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على ذلك وفي رواية علي بن جعفر (14) من باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق من أبواب الطلاق قوله بما يكفر يمينه قال عليه السلام اطعام عشرة مساكين فقلت كم إطعام كل مسكين فقال مد مد قال وسألته عن هذه الآية " أو كسوتهم " للمساكين فقال ثوب يوارى عورته.
(11) باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين 1075 (1) يب 299 ج 8 - صا 44 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 234 ج 3 - محمد بن يحيى (الخزاز - فقيه) عن طلحة ابن زيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه أن عليا عليهم السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
1076 (2) يب 299 ج 8 - صا 44 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي