محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت حمران يروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال فقال له محمد بن مسلم - أصلحك الله - ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال تشهد الشاهدين (1) عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعى (2) انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمبارأة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما (3) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمبارأة يكون من قبل المرأة.
(11) باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض 161 (1) كا 79 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض. الخصال 303 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمس يطلقن (وذكر نحوه).
الدعائم 265 ج 2 - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام