منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال تبين منه وإن شاءت (1) ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت (2) فقلت (3) انه قد روى (لنا - يب) انها لا تبين (منه - يب) حتى يتبعها بالطلاق قال ليس ذلك إذا (4) خلع فقلت تبين منه قال نعم. حمله الشيخ ره على التقية.
796 (6) يب 98 ج 8 - صا 318 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - صا) عن صفوان عن موسى (بن بكر - صا) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ منى وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
797 (7) قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة.
وتقدم في باب (1) انه متى يصح الخلع من أبوابه ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في باب (5) ان الخلع والمبارأة لا يكون الا على طهر ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (8) من باب (6) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وفي رواية ابن سنان (1) من باب (8) ان عدة المختلعة كعدة المطلقة قوله عليه السلام وخلعها طلاقها وفي رواية أبى بصير (4) مثله.
(4) باب حرمة الاضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأس