السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال إن اهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدث امرأته اثنى عشر شهرا فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا و أنتن لا تصبرن على هذا.
ولاحظ باب (10) أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها فان فيه ما يناسب الباب. ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(19) باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها 712 (1) كتاب الغيبة للطوسي 230 - مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك إلى أن قال أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها إلى أن قال وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا التوقيع تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهي في عدتها ان تزور قبر زوجها أم لا التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها وهل يجوز لها ان تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح (1) من بيتها وهي في عدتها التوقيع إذا كان حق خرجت وقضته وإذا كانت حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضى ولا تبيت عن منزلها. الإحتجاج للطبرسي 302 - ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية أيضا ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب اليه وهو بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك (وذكر نحوه).
713 (2) الارشاد للمفيد 197 - لما مات الحسن بن الحسن رضي الله عنه ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام على قبره