عليه السلام تعتد (أي المتعة التي توفى عنها زوجها) أربعة أشهر وعشرا وفي رواية زرارة (2) نحوه. وفي رواية هشام (1) من باب (32) ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنف عدة الحرة قوله عليه السلام فان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضى عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا.
وفي رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب ارث الزوجين قوله عليه السلام وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد من باب ان من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة.
(15) باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها 668 (1) يب 153 ج 8 - صا 347 ج 3 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب (1) عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
669 (2) كا 172 ج 6 - (محمد عن أحمد - معلق) عن يب 153 ج 8 - صا 348 ج 3 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج (الميت - صا) أربعة أشهر وعشرة (2) (أيام - كا - صا) ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
670 (3) يب 153 ج 8 - صا 347 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 170