قال عليه السلام نعم ولكن لا يكون الا على طهر من المرأة غير جماع من الزوج.
وفى رواية الحسن بن زياد (6) من باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق قوله عليه السلام لا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن الطلاق لا بد ان يكون في طهر من غير جماع بشهادة عدلين.
وفى رواية زرارة (12) قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام (إلى أن قال عليه السلام) لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول ان الله عز وجل أحلها لك فماذا حرمها عليك. وفى رواية ابن أبي نصر (1) من باب (6) ان الأخرس يطلق بالكتابة ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (12) ما ورد في طلاق الغائب وباب (13) ان الغائب إذا قدم وأراد طلاق امرأته لا يطلقها حتى يطهر وباب (15) ان من لا يعلم بطهر زوجته يطلقها بالأهلة ما يناسب الباب. وفى رواية إسحاق (2) من باب (14) حكم طلاق الحامل قوله عليه السلام ان الطلاق لا يكون الا على طهر. وفى رواية ابن بكير (3) قوله عليه السلام يطلقها بشهادة الشهود. وفى رواية الكناسي (4) قوله عليه السلام يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود وقوله عليه السلام وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر.
وفى رواية داود (1) من باب (16) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها ان يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها قوله المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها قال عليه السلام ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
وفى رواية المفيد (5) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة قوله عليه السلام سمعت عبد الله بن عمر يقول طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبى ان يذكر ذلك للنبي صلى