أنهم قالوا خمس من النساء يطلقن على كل حال (وذكر نحوه - بتقديم وتأخير).
162 (2) يب 61 ج 8 - صا 294 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن فقيه 334 ج 3 - جميل بن دراج كا 79 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج يب 70 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل (بن جابر - فقيه) الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال خمس يطلقهن (1) الرجل على كل حال: الحامل (المتبين حملها - فقيه) والتي لم يدخل بها (زوجها - كا - فقيه) والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست (2) من الحيض (3) فقيه - وفى خبر آخر والتي قد يئست من المحيض.
163 (3) كا 79 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال خمس يطلقن على كل حال الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها وفيه - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
164 (4) يب 70 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها. المقنع 116 - اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال وذكر نحوه. إلا أنه قال في تفصيل التي لم تحض (وهو على وجهين ان