123 (44) الدعائم 258 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكر فعله وأمره بأن يراجعها ثم ليطلقها ان شاء طلاق السنة.
124 (45) كا 61 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها (1) قال نعم فقال له كذبت - والله الذي لا اله الا هو على ابن عمر - أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله على وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.
125 (46) الدعائم 260 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه دخل المسجد فإذا برجل يفتى وحوله ناس (2) كثير فقال من هذا فقالوا نافع مولى ابن عمر فدعا به فأتاه فقال يا نافع (3) أنه قد بلغني عنك أنك تقول ان ابن عمر أنما طلق امرأته واحدة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة فقال كذلك سمعت يا ابن رسول الله قال أبو جعفر عليه السلام كذبت - والله - يا نافع على رسول الله صلى الله عليه وآله بل طلقها ثلاثا فلم يره رسول الله صلى الله عليه وآله.
126 (47) الدعائم 264 ج 2 - وفى رواية أخرى عنه عليه السلام رويناها أنه قال لنافع أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: أنا طلقتها ثلاثا وهي حائض وأمر (4) رسول الله صلى الله عليه وآله عمر ان يأمرني برجعتها وقال إن طلاق عبد الله