رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال نعم هذه (1) شهادة. يب 49 ج 8 - محمد ابن يعقوب عن كا 71 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل (وذكر مثله وزاد في آخره - أفتترك معلقة).
(10) باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا 159 (1) كا 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب 93 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن (على - يب) ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة (2) أو قال (3) في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن، قلت أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة (4) ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت (5) من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و (ليس - يب) عليها العدة قال وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت (5) من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.
160 (2) يب 99 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن