قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم.
1224 (2) فقيه 37 ج 4 - وقد روى ان الزوج أحد الشهود.
1225 (3) يب 282 ج 6 - و 184 ج 8 - صا 36 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب 184 صا) عن إسماعيل بن (1) خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها قال يلاعن (الزوج - يب) ويجلد الآخرون (فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " فبين أنه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود الا نفسه فاما إذا أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان يب 283.
1226 (4) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 37 ج 4 (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور (2) أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
(16) باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 1227 (1) كا 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 191 ج 8 - و 67 ج 10 (الحسن - يب 191) ابن محبوب عن بعض أصحابه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في قاذف اللقيط (4) - يب 191) قال يحد (5) قاذف اللقيط ويحد (5) قاذف ابن الملاعنة.
1228 (2) المقنع 149 - إذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد