محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.
824 (5) يب 136 ج 8 - صا 337 ج 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
825 (6) يب 136 ج 8 - صا 337 ج 3 - الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما - قال الشيخ ره فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما انه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها ان تحيض في هذا المدة ثلاث حيض.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (1) انه متى يصح الخلع قوله عليه السلام لو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا الا للعدة. وفي رواية الحلبي على نقل الفقيه قوله عليه السلام عدة المختلعة عدة المطلقة وفي رواية موسى بن بكر من باب (3) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق قوله عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دام في العدة. ولاحظ باب (6) ان طلاق المختلعة بائن فان فيه ما يناسب ذلك.
(9) باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة 826 (1) فقيه 339 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن المختلعة ألها سكنى ونفقة فقال لا سكنى لها ولا نفقة.
827 (2) كا 144 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
828 (3) الدعائم 290 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.