ويأتي رواية ابن فضال (29) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله عليه السلام ولد خوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء.
(2) باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها أن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك.
33 (1) كا 63 ج 6 - محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن حمزة بن حمران عن عبد الله بن سليمان عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس منى من هذا الشيخ فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ فقلت له لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه، قال فإنه علي بن الحسين عليهما السلام، قال فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه (1) وسلمنا عليه فقال له الرجل ما ترى - أصلحك الله - في رجل سمى امرأة (2) بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ قال فقال انما الطلاق بعد النكاح، قال عبد الله فدخلت أنا وأبى على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فحدثه أبى بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث؟ قال نعم.
كا 62 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن حمزة بن حمران