وتقدم في رواية معاوية بن وهب (1) من باب (1) ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا قوله عليه السلام والرقبة يجزئ عنه صبى ممن ولد في الاسلام.
ويأتي في رواية زرارة (33) من باب (10) وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين قوله عليه السلام ويجوز في عتق الكفارة الولد.
(3) باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار.
1007 (1) يب 319 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أم الولد تجزى في الظهار فقيه 346 ج 3 - وفي رواية السكوني قال قال علي عليه السلام (وذكر مثله).
1008 (2) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام قال اليهودي والنصراني وأم الولد يجوزون (1) في كفارة الظهار والصغير والكبير.
1009 (3) الدعائم 279 ج 2 - قال علي عليه السلام اليهودي والنصراني وأم الولد يجزئون في كفارة الظهار.
ويدل على ذلك عموم الأحاديث الواردة في جواز عتق العبد والأمة واطلاقاتها فإنها أمة ما لم تعتق.
(4) باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارة 1010 (1) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (2) عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجوز في العتاق الأعمى