الحيض وأحصوا العدة (1).
102 (23) كا 350 ج 1 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن علي قال أخبرني سماعة بن مهران قال أخبرني الكلبي النسابة قال دخلت المدينة ولست أعرف شيئا من هذا الأمر (إلى أن قال) فقلت له أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء فقال (جعفر بن محمد عليه السلام) ويحك أما تقرأ سورة الطلاق قلت بلى قال فاقرأ فقرأت " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " قال أترى هاهنا نجوم السماء قلت لا، قلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قال ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ثم قال لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين. الخبر.
103 (24) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشئ.
104 (25) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 58 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، انما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق وأن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس (واحد - يب) وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال فقيه 321 ج 3 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي. قال ألك بينة؟ قال لا، قال أعزب (3). الدعائم 262 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين انى طلقت