وقد واقعها زوجها كيف يطلقها (إذا أراد طلاقها - كا) قال ليمسك (1) عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
190 (2) يب 68 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلق قال عليه السلام تطلق بالشهور.
ويأتي في رواية محمد بن حكيم (4) من باب (7) ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا من أبواب العدد قوله وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطأها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث الخ فلاحظ.
(17) باب ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن.
قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (2).
فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (3).
191 (1) يب 54 ج 8 - صا 287 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق ثلاثا في