يراجعها ثم تركها سنة أشهر فلا بأس أن يراجعها (يب - وعن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق قال لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها وان كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوم سئل من المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة قال عليه السلام لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج). (قال الشيخ ره في صا فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة أنه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأت بعدها فهو من الحيضة الثانية ما يدل على ذلك فراجع. وفي باب (3) ان المطلقة إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك. وفي باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج ما يستفاد منه ذلك فراجع.
(5) باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التمييز فان لم يكن فإلى عادة نسائها فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر 574 (1) يب 127 ج 8 - صا 332 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور