رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته.
وتقدم في باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب بقية الصوم الواجب (ج 9) ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل وتسليم نفسه للقصاص من أبوابه ما يدل على ذلك.
(16) باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليه الكفارة 1096 (1) فقيه 234 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال تكفر عنه.
ولاحظ باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب بقية الصوم الواجب (ج 9) فإنه يمكن أن يستفاد من عموم أحاديثه واطلاقها ما يدل على ذلك.
(17) باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع 1097 (1) كا 302 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 324 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 93 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب فقيه) قال (قال - كا) في رجل يقتل (1) مملوكه (متعمدا - كا فقيه) قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك نوادر أحمد بن محمد 64 - عن الحلبي (مثل ما في يب) 1098 (2) يب 324 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبى