459 (5) يب 43 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 75 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وان تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها.
460 (6) كا 80 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم (1) الولد ولا يقبل قوله.
461 (7) ك 343 ج 15 - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام (في سياق ذكره بدع الثاني) قال عليه السلام وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال انى طلقت امرأتي وأنا غائب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت فكتب له ان كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته وان كان لم يدخل بها فهي امرأتك فكتب له ذلك وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه عنى بعلمه فأردت أن أنهاه ثم قلت ما أبالي ان أفضحه الله (2) ثم لم يعبه الناس على ذلك بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا.
(47) باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره.